عبد الله بن الرحمن الدارمي

1036

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ : « 1 » . 28 - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَشَّارًا 1708 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ » « 2 » ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : « يَعْنِي عَشَّارًا » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الزكاة ( 1508 ) باب : صاع من زبيب ، من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . والحديث مكرر سابقيه . ( 2 ) إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق . وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( 1756 ) . ونضيف هنا : أخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » 2 / 31 باب : الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا ؟ ، والطبراني في الكبير 17 / 317 ، 318 برقم ( 878 ، 879 880 ) ، وابن الجارود في المنتقى برقم ( 339 ) ، والبيهقي في الصدقات 7 / 16 باب : لا يكتم منها شيء ، من طرق عن ابن إسحاق معنعنا أيضا . وانظر المقاصد الحسنة برقم ( 1321 ) ، وشرح السنة للبغوي » 10 / 60 - 61 ، والفوائد المجموعة ص ( 215 ) ، وكشف الخفاء برقم ( 3113 ) ، والشذرة برقم ( 1138 ) . وقال الشيخ عبد الرحمن الحوت في « أسنى المطالب » في التعليق عليه : « وصححه ابن خزيمة ، والحاكم . . . » . والمكس : النقص والمراد هنا : الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار . وقال جابر التغلبي : أفي كلّ أسواق العراق إتاوة * وفي كلّ ما باع امرؤ مكس درهم ؟